كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

ثانية، ويذكر اسم الله عليها، وتتحرك هذا أسلم في طريق الورع اذا كان الذبح الأول تموت بمثله، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن استأجر غير ثقة لذبح شاة فلم يسمعه يذكر اسم الله عليها عند الذبح، وهو حاضر أيحل له أكل لحمها أم لا؟

قال: ان أهل المقبلة مأمونون على ذلك، وجائز له عندى أكلها حتى يعلم أنه لم يذكر اسم الله سرا ولا جهرا، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى أهل الكتاب من النصارى، هل تؤكل ذبائحهم اذا أتوا بالذكاة الشرعية، وذكر اسم الله عليها، وهم غير مخنتنين أم لا؟

قال: تؤكل ذبائحهم اذا كانوا سلما للمسلمين، ولو كانوا غير مختتنين الانصارى العرب فأرجو انها لا تؤكل الا من قرأ الانجيل منهم،

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وهل يجوز للذابح أن يذكر اسم الله على ذبيحته بلسانه سرا من غير أن يسمعه من حضره أو من غير أن يسمع أذنيه وتحل ذبيحته على ذلك أم لا؟

يسمع

قال: أما من غير أن يسمعه من حضره فجائز ذلك، وأما من غير أن أذنيه فانه يجرى فيه الاختلاف فيما أرجو، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل الستأجر رجلا يذبح له شاة يسمعه يقول عند ذبحه لها لا اله ان الله وكبر لاه الحمد ولم يسمعه يقول غير هذا