الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦-
276
مسألة:
ومنه: وفيمن اشترى من رجل لحما يحسبه بعض لحم الأنعام وهو في الحقيقة لحم خنزنر أو لحم انسان يعرفه العارف بذلك، فأكله المشترى جهلا منه به أيكون آثما بذلك ولا يعذر بجهله أم هو سالم من الاثم
في ذلك؟
قال: أما ما جاء فى آثار المسلمين أن اللحم اذا قطع واشتراه المشترى مقطعا من عند من يجوز شراء اللحم من عنده وأكله من عنده فواسع
له ذلك.
وسمعت مسألة فى مخصوص من الأثر أن كل شيء من المحرمات اذا وقف العالم به عرفه أنه من جنس المحرم فلا يسع الجاهل أن يقدم
عليه بجمله، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الماء الذي يطبخ به البسر الذي قالوا بتحريمه لاختلاط القارين بالبسر أيحرم من حين ما ينضج البسر أم الى وقت يحرم به وعلى أي صفة يحرم؟
قال: اختلف القول فى النهى الذى رفعوه عن النبي له عن ماء البسر والقارين: فبعض تأول فيه أنه نهى أدب لا تحريم، وبعض قال انه نهى تحريم، فعلى هذا القول هو حرام عند صاحبه عند صاحبه من حين ما ينضج البسر، ويدحل ماؤه الحلاوة منه، وعلى قول من يراه أنه نهى أدب عنده حتى يتغير كتغيره من الأبنذة، والله أعلم يحرم
فلا
مسألة:
أجمع أهل الاستقامة وفقهاؤهم على تحريم شرب دخان التتن، وأظهروا الانكار على شاربه، وشددوا عليهم، وعاقبوهم بالحبس الطويل،