الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨278
وان اتهم بالكذب رجوت جواز أكل ما ذبحه، فان تعمد على ترك اسم الله على الذبيحة لزمه قيمتها، وأما الخطأ فالله أعلم.
ويحسن في ضمانه وبراءته من الضمان اختلاف على ما تقايسه كالتاجر اذا أدخل على صاحب المال الربا: فقول عليه الضمان اذا أخطأ لأن الخطأ مضمون فى الأموال، وقول لا ضمان عليه اذا هو جبر في الأصل، ولو كان أجيرا ببعض الذبح كذلك هذا الذبح لو ذبحه بأجر فهذا الذى حضرنى، وقولى فى هذا وغيره قبل المحقين أهل الاستقامة.
وقال ابن عبيدان: ان كانت الذبيحة لغيره فلا يقبل قوله الا أن
يكون ثقة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: عن قومنا أن النبى الله أنه نهى عن ذبائح الجن، وقال: ذبائح الجن أن يشترى الرجل الدار، ويخرج للعين، ويذبح لها وما أشبه ذلك فيذبح ذبيحة للطيرة، وكانوا يقولون اذا فعل ذلك فلا يضر أهلها الجن فأبطل النبى الله ذلك ونهى عنه.
قال غيره:
أرجو أنه صحيح في قول المسلمين، الا أنه لا يحرم على من على من فعل ذلك اذا ذكر اسم الله عليها، وما يفعله الناس من تبجيل اللحم والحلوى فلا حق بالنهى، ولا يسع فعله وليس له معنى وأشبه بتضييع المال،
والله أعلم.
مسألة:
عن الشيخ عمر بن سعيد رحمه الله: وفيمن يبتلى بأكل الأفيون