كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩

279

-

وأراد أن لا يأكله وقد أشرف على الهلاك حيث انه قطعه أيجوز لأهله أن يشتروا له الأفيون ليأكله أم لا؟

قال: لم أعلم رخصة فيه لأنه مسكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما جعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها» والله أعلم.

*

مسألة:

ابن عبيدان: ان الذبح من القفا على العمد لا يجوز وأما اذا كان المذبح من موضعه ثم انقلبت الشاة فوقع ذلك على غير اختيار فلا تحرم،

والله أعلم.

مسألة:

عن الشيخ محمد بن عبد محمد بن عبد الله رحمه الله: فى رجل له شاة ذبحها الظالم بغير حجة أيؤكل لحمها أم لا؟

قال: فى ذبيحة المتعدى والغاصب قولان: قول: يجوز أكلها، وقول: لا يجوز وأما السارق فلا خلاف في ذبيحته بتحليلها وأنها حرام. قال المؤلف: في ذبيحة السارق اختلاف أيضا، والعمل على تركها، وأما فى ذبيحة الغاصب فأكثر القول أنها حلال والله أعلم

مسالة:

الامام أفلح بن عبد الوهاب رحمه الله: من ذبح شاة أو بقرة أو غير ذلك من الأشياء، ولم يذكر اسم الله ناسيا هل يكون ذكاة أم لا؟

قال: ان ذلك ذبح جائز وهو ذكى اذا كان انما ترك التسمية ناسيا، وأما أن تركها متعمدا فلا تحل، هذا قول جابر بن زيد رحمه الله ورضى