الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩279
-
وأراد أن لا يأكله وقد أشرف على الهلاك حيث انه قطعه أيجوز لأهله أن يشتروا له الأفيون ليأكله أم لا؟
قال: لم أعلم رخصة فيه لأنه مسكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما جعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها» والله أعلم.
*
مسألة:
ابن عبيدان: ان الذبح من القفا على العمد لا يجوز وأما اذا كان المذبح من موضعه ثم انقلبت الشاة فوقع ذلك على غير اختيار فلا تحرم،
والله أعلم.
مسألة:
عن الشيخ محمد بن عبد محمد بن عبد الله رحمه الله: فى رجل له شاة ذبحها الظالم بغير حجة أيؤكل لحمها أم لا؟
قال: فى ذبيحة المتعدى والغاصب قولان: قول: يجوز أكلها، وقول: لا يجوز وأما السارق فلا خلاف في ذبيحته بتحليلها وأنها حرام. قال المؤلف: في ذبيحة السارق اختلاف أيضا، والعمل على تركها، وأما فى ذبيحة الغاصب فأكثر القول أنها حلال والله أعلم
مسالة:
الامام أفلح بن عبد الوهاب رحمه الله: من ذبح شاة أو بقرة أو غير ذلك من الأشياء، ولم يذكر اسم الله ناسيا هل يكون ذكاة أم لا؟
قال: ان ذلك ذبح جائز وهو ذكى اذا كان انما ترك التسمية ناسيا، وأما أن تركها متعمدا فلا تحل، هذا قول جابر بن زيد رحمه الله ورضى