كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠

-

280

الله عنه، وأما الربيع فلا يجيز الذبيحة اذا لم يذكر اسم الله عليها،

والله أعلم.

* مسالة:

عن الشيخ أحمد بن مفرج: سألت عمن ذبح طيرا ثم رماه في النار فاحترق أيكون حلالا أم لا؟

قال: حرام بلا اختلاف، وكذلك لو ذبح ومات ولم يغسل، وطرح في النار يحرم أيضا

قال الناسخ: وجدت عن أحمد مداد في هذه المسألة اختلافا: بن قيل انها حلال الا لحم المذبحة، وقيل انها حرام، والله أعلم

مسألة:

• *

عن أهل المغرب والسنة فى الابل النحر، وفي البقر والغنم المذبح وان ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فقولان، والله أعلم.

مسألة:

عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن ذبح شاة في فلاة أو مكان، ولم يجد فيه ماء فانه بيمم المذبوحة بالتراب، يذره عليها كلها،

ويقطع ما حول المذبحة، وان لم ييممها وقطع ما حول المذبحة من اللحم. فأرجو أن فى تحريمها اختلافا، وأما اللغاصب والسارق اذا ذكر اسم الله عند الذبح، ففى أكثر القول أنها لا تؤكل ذبيحتهما، والله أعلم.

مسألة:

ومن

أخذ عشرين طيرا أو أقل أو أكثر، فجعل بذبح ويذكر اسم

الله، ولا يسمح عن المذبوحة الدم؟

6