الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨١281
-
فلا أرى عليه شيئا
قال الناسخ: قد قيل هذا وهو الوجه، وقول: إن الأول حلال أو الباقى لا يؤكل لأنه ابتدأ بنجاسة ولا يكون طهارة الا بطهارة،
والله أعلم.
مسألة:
رجل ذبح شاة وأمسكها حتى ماتت فى يده، هل يأكلها كانت صحيحة أو مريضة؟
قال: نعم جائز أكلها اذا تحركت المريضة بعد الذبح، ولم يكن امساكه ذلك مما يعين على قتلها، لأنه لابد أن يمسكها لئلا يتضح بدمها ولا تلتبط التباطا تحرق مسكها، ويمسكها على أديمه فلا بأس بامساكها بعد التسمية على ذبحها
قلت: وكذلك ان ذبحها فقطع رأسها عند الذبح وهو قد سمى
عليها؟
قال: ان كان قد تعمد لقطع رأسها عند الذبح لم يأكلها، وان لم تعمد لذلك فلا بأس عليه في أكلها، والله أعلم.
*
مسألة:
عن تأصيل الخل واتخاذه من كل ما يؤخذ منه كائنا ما كان في وقت وأوان لبعد عمله للأكل منه والشرب حد محدود، ووقت ممدود أم لا؟
قال: لا نعلم لذلك حدا ولا غاية ولا مدا، ولكن اذا ذهبت منه الرغوة والزبد ووقف الفوران، وسكن منه الغليان، وصار حلوا في