كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣

-

مثله فلا يحل له ذلك، وكذلك السهم اذا لم يكن فيه شيء يجرح من الحديد وما أشبهه مما يجوز به الذبح، والله أعلم.

* مسالة:

الشيخ

حبيب بن سالم: وفى شرب الزئبق فلا يبين لى أنه من المسكرات ولا من السميات، والموجود في كتب الطب أكله واهو يخلط مع شيء أو

وحده بعض العلل، والله أعلم

*

مسألة:

وسألته كيف يكون الذبح؟

قال: قالوا شحطا لا جزا.

قلت: فان ذبح بالجز أيفسدها؟

قال: أرجو أنه لا يفسدها، والله أعلم.

* مسالة:

جميع

الصبحى: ولا يؤلم الجراد ولا يشك في سلا ولا بجوع ولا يعذب الدواب، وأخاف أن لا يسع جهل تعذيبها ممن يعذبها، والله أعلم.

* مسالة:

والذبيحة اذا وقعت بعد الذبح من مكان مرتفع والذابح ينظرها

وتحركت بعد الوقوع تحرم أم لا؟

قال: اذا لم تغب عن الذابح فى مثل هذا اختلاف، وأكثر القول أن هذه الذبيحة حلال، والله أعلم.