الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣-
مثله فلا يحل له ذلك، وكذلك السهم اذا لم يكن فيه شيء يجرح من الحديد وما أشبهه مما يجوز به الذبح، والله أعلم.
* مسالة:
الشيخ
حبيب بن سالم: وفى شرب الزئبق فلا يبين لى أنه من المسكرات ولا من السميات، والموجود في كتب الطب أكله واهو يخلط مع شيء أو
وحده بعض العلل، والله أعلم
*
مسألة:
وسألته كيف يكون الذبح؟
قال: قالوا شحطا لا جزا.
قلت: فان ذبح بالجز أيفسدها؟
قال: أرجو أنه لا يفسدها، والله أعلم.
* مسالة:
جميع
الصبحى: ولا يؤلم الجراد ولا يشك في سلا ولا بجوع ولا يعذب الدواب، وأخاف أن لا يسع جهل تعذيبها ممن يعذبها، والله أعلم.
* مسالة:
والذبيحة اذا وقعت بعد الذبح من مكان مرتفع والذابح ينظرها
وتحركت بعد الوقوع تحرم أم لا؟
قال: اذا لم تغب عن الذابح فى مثل هذا اختلاف، وأكثر القول أن هذه الذبيحة حلال، والله أعلم.
٢٬١٩١ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.