الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤-
284
-
مسألة:
وذبيحة الصبى غير المختتن جائزة على قول، وذبيحة الأنثى جائزة،
والله أعلم.
مسألة:
واذا ضرب أحد طيرا بحصاة أو تفق وأدركه حيا فذبحه فلم يتحرك
بعد الذبح؟
ان الطير لا يحل على صفتك هذه، والله أعلم
* مسالة:
وفى الطير الذا رميت بحجر بعد تسمية الله عليها، فماتت أيحل
أكلها أم لا؟
وكذلك المضروبة بالبنادق تموت أيحل أكلها أم لا؟
قال: ان كانت الحجارة الصلبة التى هى تذبح وتفرى الجلد واللحم فلعلهم قد قالوا باجازة أكلها بعد ذكر اسم الله عليها عند الرمى، وان كانت من الحجارة الرخوة وليس لها أسنان تفرى الجلد و اللحم، فلا تؤكل ما أصاب من الطير، وكذلك ما أصيب بالبنادق وليس لها أسنان تذبح وتفرى، والله أعلم
*
مسالة:
والذي يصيد الطير ويتركها فى مكان، ثم يأتيها ليلا فيأخذها من
مكانها ويذبحها أيجوز له أم لا؟
٢٬١٩٢ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.