الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥قال: هي بمنزلة النائمة عندى، وقد كره ذلك من كرهه من طريق الرحمة، وكذلك الى يأخذ الطير من أوكارها ليلا، وليس ذلك بحرام، والله أعلم.
مسألة:
الصبحي: وفيمن به علة ووصف له ليحرق الخبز ويدقه وياكله أو يشربه أيجوز له استعمال هذا الدواء من أجل أن الدواء يصير
فحما أم لا؟
قال: أما حرق الطعام وما ذكرته من خبز ونحوه فلا يضيق، وعندى جائز أنه خارج عن اضاعة المال ويجوز شويه وقلاه، وما جاز شويه وطبخه جاز حرقه ودقه، وان أردت له العفص وهو الخبز فحرقه ودقه
جائز، والله أعلم.
مسألة:
وسألته عمن به رمد أو أذية فى بطنه أو غير ذلك أو به جراحة ووصف له أن يضع على الجراح أفيونا ويشرب أفيونا أو يأكله أله ذلك؟
قال: اذا لم يصل الجوف ففيه اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، وأما اذا كان يصل الجوف بأكل أو سعوط أو ما يشبه ذلك فلا يجوز الا أن تكون ثم علة مخوفة وكان متعارفا أنها تبرى مما وصفت وما يشبهه الأنجاس فلعله لا يتعرى من الاختلاف، ولا يعجبنى ذلك والله خير
حافظا، والله أعلم.
* مسالة:
ابن عبيدان: وفي صياد السمك الذي يصيد بالحدق اذا طرح قطعة لحم ميتة في كلابه ورماه في البحر وابتلعه شيء من السمك، وأخذه الصياد يكون حراما أم حلالا؟