الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦286
-
قال: لا يجوز أكل السمك الذي صيد بالميتة أو الخنزير على
ما حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه، والله أعلم.
* مسالة:
ومن اصطاد جرادا في وعاء نجس فان كان ترطب الوعاء لم يؤكل
والله أعلم.
مسألة:
وهل يجوز قتل الساحر الذا صح عليه، وهل يحوز المتهم بالسحر أن يسقى الزئبق؟
قال: عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: ان هذا من الأمور العظيمة اذا صح من أحد بعينه أنه ساحر أو أنه يأكل بني آدم أو أنه يغصب أرواحهم باقرار منه أو بينته عادلة، فجائز قتله فيأمر من يقتله امام المسلمين اذا صح معه ذلك، واذا صح عند أحد فجائز له ان
قدر على قتله سريرة ولا يقتله علانية نيبيح من نفسه القصاص والدية، ذلك وانما وان لم يصح يتهم بالسحر فلا تجوز اباحة الأنفس
بالتهم والظنون.
مما
وأما سقى الزئبق لمن يتهم بذلك فلا أقدر أقول باجازة ذلك الأنه ليس من الأطعمة والأغذية النافعة، والأدوية المجربة، فان كان ذلك صح أنه لا يضر الا الساحر، فالساحر حقيق بما هو أشد وأعظم منه لقوله عليه السلام: «اقتلوا الساحر والساحرة» وقوله تعالى: (ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم) الآية
وقد قتل أحد من المسلمين ساحرا بحضرة أحد من بعض خلفاء
6