كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨

مسألة:

288

ومن أكل لحم ميتة متعمدا غأ مضطر فعليه التوبة والاستغفار، وغسل ما مسه منها واعادة صلاته، وعليه كفارة واحدة، وقول لكل صلاة كفارة، وقيل يتصدق بلحم ذكى على الفقراء مثل ما أكل، وقول ليس عليه ذلك، والله أعلم.

مسألة:

واذا ماتت الدابة فلا بأس باخراج الصوف والشعر والوبر والجلد والعظم والضرس منها، وينتفع به سوى الجلد يختلف فيه، ويعجبني قول من أجاز الانتفاع به، والله أعلم.

جميع

مسألة:

أبو سعيد: أما الميتة فما ماتت من غير ما يحدث شيء يقتله من ذوات الأرواح البرية التي تعيش في البر من ذوات الأرواح والدماء الأصلية مما يعيش في البر، ولا يعيش فى الماء واذا وقع في الماء هلك فيه، فهو حرام

وأما المنخنقة التي تخنق فتموت بغير تذكية، وقيل كانوا في الجاهلية يخنقون الشاة فاذا ماتت أكلوها

والموقوذة: هي التي تضرب بالخشب أو غيره من الحجارة والحديد

وغير ذلك، فتموت بغير ذكاة.

وأما المتردية: فهى التى تحدف أو تسقط من على جبل أو بيت أو

جدار أو فى بئر أو من أعلى شيء من الأشياء فتموت.

والنطيحة: وهي البهيمة تنطح الأخرى أو يتناطحان حتى تقتل كل