الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢292
-
يهودى أو نصراني أو فاسق من فساق أهل القبلة، وقالوا له ان هذا لحم خنزير كاذبين على الله وعليه، وهو فى أيديهم وملكهم، فأكله بعد وهو لحم حلال، فانه يهلك ويكفر، الأنهم حجة على ما في أيديهم.
ذلك
ولو اشترى ذلك من مائة ألف مسلم شركاء في ذلك الملحم أو غيره أو و هيوه له وهو أعضاء مقطعة، ثم قالوا بعد ذلك انه لحم خنزير أو حرام مسروق أو ميتة ما كان قولهم فى ذلك حجة، ولو كانوا صادقين، ولو كان من أمثال محمد بن محبوب وموسى بن على فهذا ما جهله من أصول الدين، والله أعلم.
* مسالة:
يسع
ومنه: واختلف المسلمون فيما ذبح أهل الكتاب وأهل الاقرار لشيء من الأصنام والآلهة بأمر أهل الأصنام والمال، وذكر اسم الله عليه؟ فقول: لا تحرم لأنه لا يقع للأصنام، وقد صح له التذكية ممن تجوز تذكيته، وذكر اسم الله عليه، ولا شريك لله في الحرام، ولا يحرم الحلال بهذه النية، وقول ان ذلك فاسد اذا ذبح قصد الشيء من الآلهة، ولو ذكروا اسم الله عليه، والقول الأول أصح عندنا، والله أعلم.
مسألة:
والفيلم مختلف فيها قول: انها برية ولا يجوز أكلها بغير تذكية، ودمها مفسد، وقول: انها تجزيه وجائز أكلها بغير تذكية كالسمك، ودمها طاهر، ومن قال بتذكيته أحب الينا، ويقطع في ذكاته أوداجه و حلقومه بقدر مالا يعثر بعد ذلك، وذكر اسم الله عليه، فان كان الفيلم في البر ولا يقدر على أخذه الا بقطع شيء من أعضائه فهو بمنزلة الصيد اذا فعل به ذلك، وما بان منه قبل أن يذكى فان تلك الجارحة لا تؤكل، ويؤكل باقيته اذا أدركت ذكاته، والله أعلم