كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

-

0 295

-

* مسألة:

وصفة الكلب المعلم هو الذى اذا أرسله صاحبه استرسل، واذا شلاه أشلاه واذا عض أمسك ولم يأكل، واذا دعاه أجابه، واذا أراده لم يفر عنه، ولا يقتل ولا يأكل، فاذا فعل ذلك مرات فهو معلم، فان قتل الصيد أو أمسكه ولم يأكل منه حل أكله بعد ذبحه، وان أكل منه ففيه اختلاف، ولا يحل على أكثر الأقوال لأنه خرج من شر التعليم والامساك، وان خالط كلابا غيره فقتلن ولم يأكلن فلا يؤكل لأنه لا يدرى أيهن قتله، والله أعلم.

* مسالة:

ومن رمى صيدا وسمى عليه ثم ارتد عن الاسلام قبل أن يصل السهم الى الصيد؟

فقول يؤكل، وقول لا يؤكل، وقول ان الحكم في أنه يؤكل اذا كان قد ذكر اسم الله على الصيد، وان كان ذكر اسم الله على الكلب فيلحقه

الاختلاف معني

وأما اذا رمى المرتد ثم أسلم قبل أن يصل الى الصيد سهمه فلا يؤكل ما رماه وهو مرتد لأن الفعل يكون من الفاعل حكمه حين ما وقع لا قبل، ولا بعد، وأما اذا ارتد بعد رميه ففى جواز أكله اختلاف،

والله أعلم

مسألة:

: *

وأخذ الصيد بالليل من عند الموارد مكروه للرواية لا تطرقوا الطير في وكناتها فان الليل أمان لها، ولا يكره أخذها بعد أن تصدر من ورودها،

والله أعلم.