كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦

-

296

-

* مسألة:

وكلب الصيد الذا رأيته أكل الميتة ثم أطلقه صاحبه على الصيد

وجرحه وبفمه الميتة؟

فما أحب له أكله الا أن يعلم أنه لم يجر في عروقها فيقطع ما

أكل منها، ويأكل الباقى والله أعلم

مسالة:

ومن رمى طيرا طائرا على شجرة وسمى على سهمه، فسقط الطائر ميتا فلا يجوز أكله لأن سقوطه معين على قتله، وقيل ان سقط فارشا جناحيه أكل وان كان قابضا لم يؤكل الأنه صار مطلقا لنفسه غير مالك

لها وكان مترويا، والله أعلم

* مسألة:

والحمل اذا رضع خنزيرة؟

فلا بأس بأكله ما لم يكن أكثر رضاعه منها، فحينئذ يكون بمنزلة الجلالة، ولا يؤكل حتى يحبس ثلاثة أيام، فان ماتت أمه ورضع كلبته فجائز أكله بيعه، والذا رضعت امرأة كبشا أو دابة صغيرة من لبنها فجائز أكله والانتفاع به، والله أعلم.

* مسالة:

وها احتمل الطيران أن يكون مربوبا أو غير مربوب، جاز صيده من القرية أو خارج مهنا حتى يعلم أنه مربوب، ومن أخذه فلا يقبل فيه قول من ادعاه أنه له الا بشاهدى عدل.