كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

-

297

-

والدجاج اذا احتمل أنه غير مربوب في القرية، فلا يكون صيدا حتى يعلم أنه غير مربوب، لأنه أغلب أموره أنه مربوب، وصيد الطير من السدر والبيوت جائز ما لم يعلم أنه مربوب، والله أعلم

مسألة:

والخمر يثبت تحريمها من قوله تعالى: (انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (الآية، وحكم قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر كله حرام، وعليه فيه الحد فان شرب من النبيذ المنهى عنه فسكر من ذلك فعليه الحد وان لم يسكر فلا حد عليه، ومنافع الخمر لذتها، والزبح بالتجارة بها والميسر منفعته الفضل الذى يصيبه الرجل من صاحبه عند القمار، والله أعلم.

* مسالة:

وشارب الخمر كأنما يجرجر في جوفه نار جهنم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومشتريها، والدال عليها، واكل ثمنها، ولا تقبل منه صلاته، ولا صيامه، ولا عمرته، حتى يتوب، فان مات قبل أن يتوب فهو من أهل اللعنة، وأن الله لا يجمع والايمان في جوف امرئ أبدا وأن شارب الخمر كعابد الوثن،

والله أعلم.

* مسالة:

الخمر

والنبيذ الحلال جائز شربه بلا اختلاف هو أن يجعل التمر في القدر، فاذا نضج عصر وألقى فى المشاعل، والأسقية من جلود المعز والضأن والظباء طاقا واحدا، ويستدل عليه حيث يبلغ أو على رأس

ويطبخ