كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨

298

الرعاء أو بضعة غدوة، ويشربه عشية أو يطبخه بالعشى، ويشربه بالغداة، ولا يجعل فيه درن ولا دادى، ولا يكون عليه دور لا اجتماع ويشرب منه مالا يغير العقل، وما بقى منه بعد هذا الوقت أراقه أو تاه غيره،

سد

والله أعلم.

مسالة:

والطلى الحلال الذى يعمل من المعنب أن العنب يعصر ماؤه، ويجعل في قدر ويطبخ بالنار حتى يبقى منه الثلث، وقيل حتى يبقى من العشرة ثلاثة أجزاء، اذا يصير وضع على الأرض ثم تنشفه، ولا يعلق فيها فهذا عندهم الطلى الجائز، ولا يجعل عندهم عليه، هي ولا لعب، ولا جماعات ولا دور، والله أعلم.

* مسالة:

أبو سعيد: في رجل شرب من عند رجل نبيذا وهو لا يعرف الخمر،

فاذا هو خمر ولم يعلم هو ذلك هل يسعه؟

قال: اذا كانت الخمر قائمة العين فلا يسعه جهلها

وقال أبو عبد الله: اذا أتانى من أثق به وأعرفه أنه لا يستحل نبيذ الجر شربت، ولم أسأله وان كان غير ثقة فلا، ولو قال انه من سقى ولو كان يدين بتحريم نبيذ الجر، والله علم

* مسالة:

ومن طبخ تمرا يريد به الشراب الذي لا يجوز مثل شراب الجر وغيره، فشرب منه وبقى بعضه حتى حمض وانتقل الى

الخل

ففيه اختلاف: قول لا يحل ولو تحول خلا بحيلة، أو بغير حيلة

6