الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠* مسألة:
الشيخ عبد الله بن محمد القرن: والذبح بالجاز الذي فيه
ضروس يجوز أم لا.
قال: لا أقول فيه انه يضيق ذلك، وأحب أن يكون الذبح بالشفرة
الحادة.
قال المؤلف: هكذا قول المسلمين أن الذبح بالشفرة الحادة، ومن قال ان الذبح بالجاز الذى فيه ضروس يجوز فلا أقول له أخطأت الرأى دينا، والله أعلم.
مسألة:
ونبيذ النسر من الخل الذي به حدة فانه حرام قليله وكثيره اذا غلا في الأوانى الا أن يعمد بالغداة قبل أن يغلى أو يطبخ قبل أن يرجع الى الثلث أو نرجع العشرة الى ثلاثة فانه يصير طلى ولا بأس،
جميع
والله أعلم.
مسألة:
ومن عوض عليه ثقة نبيذ أجاز أن يشرب من عنده من غير سؤال،
وان كان متهما فلا نحب له أن يشرب من عنده، ولو قال انه الا أن يخبر أنه عمل على ما يستحل شربه
من قرية
وقال الأزهر: ان علم أنه من دون موكا فلا بأس به، وان غاب
عنه أمره فلا يشربه الا من من عند الثقة
•
وقال الفضل: أما فى الجواز فهو جائز ولو كان لا يثق به، وليس عليه سؤاله، وأما في الورع فلا أحب ذلك، والله أعلم