الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠١301
-
مسألة:
ولبن النساء جاء الأثر بتحريم بيعه في الأسواق محلوبا لاشتراك الأطفال في النسب به، وقد أجازوا للمرضعة بيع لبنها على من يغذى
به ولدا له، والله أعلم.
مسألة:
والذابح اذا لم يخفف المسكين عنده ذبحه أيصح أم لا؟
قال: بعض كره ذلك وجائز أكل ذبيحته على هذه الصفة،
والله أعلم.
مسألة:
والفقير اذا أعطى شيئا من لحم ذبح بمكة أو بمنى عن لازم، هل له أن يأكله حيث شاء من المواضع ولو في بلده؟
قال: جائز ذلك، لأنه مبلغ محله، وأنفذ فى وجهه، والله أعلم.
مسألة:
الذهلي وفيمن وصفت له دواء من المحرمات، هل يجوز له التداوى
عند الضرورة أم لا؟
قال: اذا لم نضح عنده معرفة هذا الدواء، ولا عنده صح نفعه، ولا كان هذا الدواء عمله ثقة ولا عدل، ولا يصح أنه يتداوى به أحد من المسلمين، ولا صح نفعه فلا أقدر أن أقول بجواز التدواى
به، والله أعلم.
٢٬٢٠٩ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.