الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢-
302
-
مسألة:
عن الشيخ احمد بن مداد: والبنج والأفيون هل يجوز أكلهما رهل تجوز شهادة من يأكلهما؟
قال: ان البنج والأفيون حرام وان أكلهما أحد فلا تجوز شهادته
والله أعلم.
* مسألة:
الزاملي: ومن حبسه الواللى على أكل الأفيون فقال لابد لي منه
واذا لم آكله خفت هلاك نفسي، هل يتغاضى له؟
قال: اذا أجزنا لهذا المبتلى اكل الأفيون من بعد لم يجز لنا حبس من يأكل الأفيون، ولأنه مضر بالانسان وهو من أنواع السموم المضرة ولا يعذر بذلك، ويحتال على نفسه بقطعة، الله أعلم.
*
مسالة:
أجمع أهل القبلة أن الحمر الموحشية، والبقر الوحشى، والسنور الوحشى من الصيد جائز أكله وكرهوا ما سوى الضبع والثعلب من السباع، وحجتهم فى كراهية ذلك ما روى عنه عليه السلام، أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما أشبه المحرمات فهو بمثلها، ولو لم ينص يذكر بعينه، ومن رخص فيها يحتج بقوله تعالى لنبيه عليه السلام: (قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الآية. وأن الحرام لا يكون الا ما حرم الله فى كتابه، ورسوله في سنته، و اجتمعت عليه أمته وقال: ان نهيه عليه السلام نهى أدب، والله أعلم.