كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

-

303

-

* مسالة:

ومن أرسل كلبه أو طائره على صيد فمضى أولا على جهة أخرى ثم رجع اليه فقتله فله أكله، فان رجع لصاحبه بعد أن رأى الصيد أو لم يره ثم عاد اليه بعد رجوعه من غير ارسال ثان فقتله فلا يؤكل، والله أعلم.

* مسالة:

أبو معاوية: اذا شرب الكلب من دم الصيد ففي ذلك اختلاف: قول اذا ولغ فيه لم يؤكل من اللحم، وقول يؤكل حتى يأكل من اللحم: وقول ان أكل منه قبل أن يموت أفسد، وان أكل منه بعد أن مات فلا بأس، وان كان يعرف ما أكل فلا يجوز والله أعلم.

* مسألة:

وطير البحر الذي يعيش في البر لا يحل أكله بغير تذكية، وقول ان كان يغذوا بالسمك ويعيش في الماء جائز أكله بغير تذكية، والله أعلم

* مسألة:

ومن وجد صيدا جريحا وقد حبسته الجراح أو لم تحبسه هل

له أخذه؟

حبس

قال ان كان علم أن ذلك الجرح وقع به من بعض الصيادين، وقد لم يأخذه، وان لم يعلم ذلك أو كانت الجراح لا تحبسه، وقد ذهب ربه جاز أخذه لأن الرواية من أثار صيدا فاصطاد غيره فهو لمن اصطاده، والله أعلم.