كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤

304

-

مسألة:

ومن رمى وسمى وأدرك الصيد قد أكل السبع منه شيئا هل

يأكله؟

قال: ان عرف أن السبع أكل منه بعد موته فليأكله، وان كان أنه أكل قبل موته فلا يأكله، والله أعلم.

يدرى

مسألة:

عن أبى الحوارى: ومن وجد حميرا وحشية. هل له صيدها أم حتى يعلم أنها غير مربوبة؟

قال: ليس بعمان حمر وحبشة، ولا يجوز لأحد أن يصطاد منها الحمير لأن لها أهل وكذلك الابل والغنم بعمان حتى يعلم أن ليس لها أهل، والله أعلم.

* مسألة:

والبقر والحمر الوحشية التي لا تملك الا بالصيد كيف القول فيها؟

قال: اذا

صح أنها من الوحش التى لا تملك الا بالصيد، ولم يعلم لها رب جاز أخذها، أن صح أنها من الوحش المتوحش فلا يطيب ذلك فى الحكم، ولا الجائز حتى يصح الجنس الذي يقع عليه حكم الوحش الذي لا يملك، والله أعلم.

* مسالة:

أبو سعيد: وما استقر من الأنعام المملوكات مثل المعز والضأن والابل والبقر فلا يقدر عليه الا بالقتل بغير ذكاة بنحر ولا ذبح فقتل على ذلك، وذكر اسم الله عليه، ولم تدرك ذكاته؟