الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦306
-
مسألة:
و من هرم معه فرس حتى لا يكون فيه ركوب أو كلب أو سنور هل
له ذبحه؟
قال: نعم والله أعلم.
مسألة:
قال الصبحي: ان كان قد بلغكم أني قد أفتيت بتحليل الصيد الوحشى بالمعالجات كالتفق ونحوه فنعم قد سئلت فاجبت في ذلك باختلاف اذا كانت الرصاصة أو الحديدة غير مدحرجة وكان لها حد يقطع، وعلم أنها خرجت بالحد، وذلك ليس بأشد من غيره من المعالجات عند الضرورات في نسخه بتحليل ما صيد من الصيد بالنفق ونحوه، والله أعلم
وان كانت العلة من الرصاص اذ جاء الأثر بكراهيه الذبح به فقد جاء جوازه وحجره وما لحقه الاختلاف، فاعتقاده دينا حرام، وان كانت العلة النار فقد اختلف فى المعالجة بها أيضا، وهذا معقول لا يستقيم الا بالنار أعنى علاج التفق، وقد يجوز الرمي بغير الرصاص كالحصى
الصغيرة
* مسالة:
والحديد اذا كان يقطع وما سهل علاجه وكله غير خارج من رأى المتعلمين لأنه لم يحكم كتاب ولا سنة ولا اجماع صحيح يحجره، ولا يعقد دينا ما لم يثبت فيه حكم من أحد هذه الثلاثة الأصول
وما خرج من حكم الدين جاز فيه التوسع بالرأى، وهذه بعد القسمة من المعالج وقطع الآلة فيه، وقولكم توجد في بعض الأجوبة