الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧307
حرمته، فهذا مقبول خارج على معنى الحق في بعض القول، ولا يحجره غيره من الآراء لأن جواب بعض المسلمين لا يشبه كتاب رب العالمين، ونحن واياكم في المسلمين نعوذ بالله من أن ننصب الرأى دينا ولا الدين
جميع
رايا، والله أعلم.
* مسألة:
الحمر أشدى: ومن غصب حبلا أو خوصا فعمله شبكا فاصطاد
به
لمن الصيد؟
قال: قول هو للمصائد، وقول هو لصاحب الحبل والخوص:
والله أعلم.
* مسالة:
الشيخ صالح بن وضاح: وفيمن أمر رجلا أن يذبح له شاة فأمر
المأمور غيره، هل تحل لربها؟
قال: نعم تحل لأنه غير متعد في ذبحها، ويوجد عن الشيخ ناصر ابن خميس أنها ذكنة على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
وفى رجل أمر رجلا أن يذبح له جديا وليأخذه من البيت، فقالت زوجته اخرج من البيت، وحقيقته له، فوجد المأمور جديا في الطريق فذبحه يظنه هو فاذا هو قد غلط فى جدى الأناس كيف حكمه وما
يلزمه؟
قال: حكمه حلال وعليه قيمة لربه ان كان باع لحمه أو أخذه،
والله أعلم.