كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨

308

-

مسألة:

وفيمن ذكى دابة وهي مقموطة بحبل أيحرم ذلك؟

قال: لا تحرم الدابة بذلك غير أنه لا يعجبني ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومن غلط وذبح شاة غيره أيحرم أكلها؟

قال: ان ذبح الغلط لا يحرم الذبيحة، والله أعلم.

مسألة:

الشيخ

أحمد

بن مفرج: وذبيحة الأعجم والأقلف البالغ والأعجمي،

هل تحل؟

قال: أما ذبيحة الأعجم والأقلف البالغ لا تؤكل، وأما ذبيحة الأعجمي الذي لا يعرف العربية فانها تؤكل، والله أعلم.

* مسالة:

ابن عبيدان: والجائع اذا وجد ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فلم يأكل وترك ذلك لله عز وجل حتى مات أيكون ضامنا لنفسه أم يجوز له ذلك؟

قال: انه لا يكون ضامنا لنفسه، والله أعلم.

* مسالة:

في الذابح اذا تعمد على ترك اسم الله عند الذبح لغيره أيلزمه

غرمها؟