الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨308
-
مسألة:
وفيمن ذكى دابة وهي مقموطة بحبل أيحرم ذلك؟
قال: لا تحرم الدابة بذلك غير أنه لا يعجبني ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومن غلط وذبح شاة غيره أيحرم أكلها؟
قال: ان ذبح الغلط لا يحرم الذبيحة، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ
أحمد
بن مفرج: وذبيحة الأعجم والأقلف البالغ والأعجمي،
هل تحل؟
قال: أما ذبيحة الأعجم والأقلف البالغ لا تؤكل، وأما ذبيحة الأعجمي الذي لا يعرف العربية فانها تؤكل، والله أعلم.
* مسالة:
ابن عبيدان: والجائع اذا وجد ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فلم يأكل وترك ذلك لله عز وجل حتى مات أيكون ضامنا لنفسه أم يجوز له ذلك؟
قال: انه لا يكون ضامنا لنفسه، والله أعلم.
* مسالة:
في الذابح اذا تعمد على ترك اسم الله عند الذبح لغيره أيلزمه
غرمها؟
٢٬٢١٦ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.