كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

309

-

قال: اذا تعمد على ترك التسمية فعليه الغرم لربها، والله أعلم

* مسالة:

الصبحى: ومن ذبح شاة أو طيرا يظن أنه له فاذا هو لغيره أيحل له أكله والتصرف به اذا كان صاحبه حاضرا أو خير بين قيمته أو مثله أو يأخذه بعينه مذبوحا، وان كان صاحبه غائبا كيف الحيلة؟

غائبا

نال: أكله حلال في بعض القول على هذه الصفة، وان كان صاحبه بيع اللحم ولزم الغالط النقصان من الدابة اذا نقص لحمها عن ثمنها لو كانت حية، والله أعلم.

* مسالة:

قال: صغيركم الأقل لله الفقير المضطر سعيد بن بشير الصبحي زاداً لحياته، وبلاغا المعاده، وقربة لربة: ان القهوة المتخذة مع الجهال، وطعام الناس من حب البن المقلى الممزوج بالماء المعمول بالنار لا أقدر أن أحرمها ولا أقدم على تخطئة شاربها، اذا لم يكن ما يخرجه من الله تعالى، لأن الحرمة لا يثبت الا من حكم كتاب أو سنة أو اجماع أهل الصواب، لوجود علة أو حدوث شدة منقلة من طهارة الى نجاسة، أو من حلال الى الحرام، كالخمر بثبوت السكر فيه، وحكم النجاسة عليه، وكذلك النبيذ في الأواني المنهى عن الاستعمال فيها بحجة من رسول الله صلى الله عليه سلم.

دين

وحلول السكر وأما فما ثبت آباحة ملكه وجواز حله بالاجماع فلا يزيل حله وثبوت ملكه الا الجماع مثله أو يعلوه وقد خالفنا في هذه المسألة أكثر أشياخنا من أهل زماننا رحمهم الله، ولا نخطئهم على مخالفتنا، وأنا نتولاهم وننصرهم.