كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠

فسبقه عليه أحد وأخذه يجوز هذا ويسعه كان ضربه لها ببندقة أو

رماها بيده؟

قال: لا يجوز أخذها بغير الضارب في الموجهين، والله أعلم.

* مسالة:

واذا سمى على ما يعيش فى البر والبحر ففي ذكاته اختلاف ولو كان

طيرا، والله أعلم.

*

مسألة:

واذا سمى على الصيد وضربه بسيفه وقتله جاز ذلك، ويجوز له

ما قتل برمحه وسهمه، وأما ما قتل بعصاه فلا يجوز أكله سمى أو لم يسم،

والله أعلم.

مسألة:

عن محمد بن المختار وقال: من وجد شاته مذبوحة في المبلاد بلا رأيه لم يجز له أكلها فان وجدها مذبوحة خارج البلاد له أكلها والانتفاع بها،

والله أعلم.

مسألة:

6

ابن عبيدان: من كان عنده رأسان من غنم فسرقتا من عنده فبعد ذلك وجدهما مذبوحتين واحدة فى الفلاة وواحدة في البلدة أيحرم عليه أكله من هذين الراسين؟