الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠فسبقه عليه أحد وأخذه يجوز هذا ويسعه كان ضربه لها ببندقة أو
رماها بيده؟
قال: لا يجوز أخذها بغير الضارب في الموجهين، والله أعلم.
* مسالة:
واذا سمى على ما يعيش فى البر والبحر ففي ذكاته اختلاف ولو كان
طيرا، والله أعلم.
*
مسألة:
واذا سمى على الصيد وضربه بسيفه وقتله جاز ذلك، ويجوز له
ما قتل برمحه وسهمه، وأما ما قتل بعصاه فلا يجوز أكله سمى أو لم يسم،
والله أعلم.
مسألة:
عن محمد بن المختار وقال: من وجد شاته مذبوحة في المبلاد بلا رأيه لم يجز له أكلها فان وجدها مذبوحة خارج البلاد له أكلها والانتفاع بها،
والله أعلم.
مسألة:
6
ابن عبيدان: من كان عنده رأسان من غنم فسرقتا من عنده فبعد ذلك وجدهما مذبوحتين واحدة فى الفلاة وواحدة في البلدة أيحرم عليه أكله من هذين الراسين؟
٢٬٢٢٨ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.