الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢١-
321
-
قال: يأكل الذي وجده مذبوحا فى الفلاة ولا يأكل الذي وجده
مذبوحا في البلد، والله أعلم.
مسألة:
ومن الأثر: ومن وجد شاة له مذبوحة مع رجل ويبيع لحمها ولا يدرى كيف صار لحمها اليه، وكيف ذبحها هل له أكل لحمها؟
أنه قال أبو سعيد: معى يجوز أكل لحمها اذا أمكن أن تصير اليه بوجه حلال حتى يعلم أنها ذبحت على غير ما يجوز ذبحها، والله اعلم.
*
مسألة:
الزاملي: ومن سرق شاة وذبحها، ثم تخلص من ثمنها لربها، ودفع له بها هل يطيب له لحمها؟
قال: أكثر القول أنها بمنزلة الميتة لا تحل لأحدهما، ولو ذكر اسم الله عند ذبحها، وان لم يذكرها فاشد فى الحرمة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: اختلف القول في النهى الذى رفعوه عن النبي الله عن ماء البسر والقارين فبعض تأوله فيه انه نهى أدب لا تحريم، وبعض قال: انه نهى تحريم، فعلى هذا القول هو حرام عند صاحبه من حين ما ينضج اللبسر، ويدخل ماؤه الحلاوة منه، وعلى قول من يراه نهى أدب فلا يحرم عنده حتى يتغير كغيره من الأنبذة.
وقال أبو سعيد: يختلف فى ماء البسر: قول يجوز له أن يتخذ
منه خل، وقول لا يجوز، وقول مكروه، والله أعلم
(م 21 - لباب الاثار ج 2:4)