الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢مسألة:
322
واذا وجد المضطر شيئا من المحرمات مما
يعصم به ويحيى شيئا
من أموال الناس الحرام الذى لا يحل ببيع ولا هبة ولا ادلال فما يصنع
قال: انه مخير فى ذلك ان شاء احياء نفسه، من هذا ودان بما
؟
يلزمه من الضمان، وقول انه يحيى نفسه من الميتة والدم ولحم الخنزير، ومثلها، ولا يأكل من أموال الناس، وقول ليس له أن ياكل من الرجس الطاهر، ولم يعارضه فيه معارض، والله أعلم.
المحرم
اذا وجد
مسألة:
أبو سعيد: وفي المضطر اذا حضره ميتة ودم مسفوح، ولحم خنزير مذبوح من أيهم يأكل؟
قال: فهذا متساو فى الحرمة والاباحة فأى ذلك كان أطيب لنفسه منه، وكان مميزا فان كان الخنزير ميتا كان أشد لأنه يجتمع فيه حرمتان حرمة فى الأصل وحرمة الميتة، فعلى هذا اذا حضرته ميتة الأنعام والخنزير فيأكل ميتة الأنعام وقول كله سواء، والله أعلم.
مسألة:
والمضطر يأكل من الميتة بقدر ما يجيبه من اللهلكة وتقوى على الفرائض في وقته أم لا حد في ذلك؟
قال: ان المضطر يأكل من الميتة بقدر ما يجيبه من الهلكة، ويقوى على أداء الفرائض في وقته
قلت: وان كان في رمضان هل له أن يأكل بقدر ما يعينه من ليلة الى حولها اذا كان معه أنه لا يقدر فى تلك الليلة على شيء من الحلال
صائما؟
ويصبح