كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣

-

قال: هكذى معى اذا كان فى موضع يلزمه الصيام، والله أعلم

مسألة:

الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله: أن أكل الميتة مع غير الاضطرار حرام غير واسع أختها حالة حجرها اذ نهى من جمله المحرمات التي حرمها الله فى كتابه، الا فى الحالة التي استثنى الله أباحتها وهو الاضطرار لا غيره، وذلك عند خوفه على نفسه الهلاك من المجاعة، ولم يجد غيرها من الحلال، فحينئذ له أن يأكل منها بقدر ما يعصمه عن الهلكة توسعا برخصة المله له، وما لم يكن كذلك فهو محجور محرم أكلها على الاختيار، وعدم الاضطرار، فان أكلها أكل على ما لا يسعه، ومات على الاضرار فلا آمن عليه الهلاك، وأن يكون بذلك من أهل النار أعاذنا الله منها وجميع المسلمين.

* مسألة:

الصبحي: والجمل النحر له مجز عن الذبح، وفى الذبح بعد النحر خلاف بين المسلمين: منهم من أجاز، ومنهم من لم يجز ذلك،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: قلت له: وفى اليهودى اذا تنصر والنصراني والمجوسى اذا

تهود أو تنصر، هل تؤكل ذبائحهم؟

قال: فيه اختلاف

قلت له: وما حجة من يرى تحريم ذبائحهم على المسلمين؟

قال: لأن المشرك ملل على بعض القول فكأنه ارتد عن ملته، والمرتد