كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤

324

-

لا تؤكل ذبيحة، وحجة من يجيز ذبائحهم يقول الشرك كله ملة واحدة

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: ومن سقته المدية عند الذبح فقطع الرأس؟

فالرأس لا يؤكل ثم راجعته فيه قال لها أرى هذا اجماعا وهل يحسن في الدابة الذكية حلال وحرام، ومثله في الأوابد

قلت له: وهل تتجاسر أنت على أكله؟

قال: نعم والله أعلم.

* مسألة:

وسألته عن رجل اصطاد سمكا بشبكه فخرج السمك من الشبك حيا واصطاده آخر بخاروقه يجوز له أكله أم لا؟

قال أبو محمد بن حبان: ان كان السمك اللذى خرج حيا من خاروق هذا فلا يجوز لصاحب الخاروق الآخر أن يصيده، وان كان س- مكا قويا فلا بأس على من اصطاده، والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل عنده شاة أمانة مرضت فذبحها وباعها، ما الذي يلزمه

لربها اذا اختلفا؟

قال: يلزمه ما صح من ثمنها، لأن ذبيحة المحتسب جائزة ولا ضمان عليه غير الذي يصح من قيمة اللحم، والله أعلم.