الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤324
-
لا تؤكل ذبيحة، وحجة من يجيز ذبائحهم يقول الشرك كله ملة واحدة
والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: ومن سقته المدية عند الذبح فقطع الرأس؟
فالرأس لا يؤكل ثم راجعته فيه قال لها أرى هذا اجماعا وهل يحسن في الدابة الذكية حلال وحرام، ومثله في الأوابد
قلت له: وهل تتجاسر أنت على أكله؟
قال: نعم والله أعلم.
* مسألة:
وسألته عن رجل اصطاد سمكا بشبكه فخرج السمك من الشبك حيا واصطاده آخر بخاروقه يجوز له أكله أم لا؟
قال أبو محمد بن حبان: ان كان السمك اللذى خرج حيا من خاروق هذا فلا يجوز لصاحب الخاروق الآخر أن يصيده، وان كان س- مكا قويا فلا بأس على من اصطاده، والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل عنده شاة أمانة مرضت فذبحها وباعها، ما الذي يلزمه
لربها اذا اختلفا؟
قال: يلزمه ما صح من ثمنها، لأن ذبيحة المحتسب جائزة ولا ضمان عليه غير الذي يصح من قيمة اللحم، والله أعلم.
٢٬٢٣٢ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.