الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٥325
* مسالة:
من كتاب المصنف: ومن ذبح الى غير القبلة وأراد خلاف
السنة؟
فعليهما التوبة ولا أعلم ذلك حراما في الذبيحة، والله أعلم.
* مسالة:
السيد الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله: وفيمن أمر غيره يذبح له رأس غنم فادعى بعد ذبحه أنه لم يذكر اسم الله عليه، أيكون قوله ذلك مقبولا لا حجة على صاحبه الآمر بذبحه كان الذابح ثقة أم لا، ويصير بذلك مثل الدعوى، واذا ثبت قوله حجة اتصح به حرمة للمذبوح ويلزمه ضمانه لربه ان صحت حرمته بقوله أم لا؟
قال: ان مثل ذلك يتعرى من الاختلاف في المجمل من القول، والذي أراه وأستحسنه ان كان الذابح لغيره ثقة فذكر أنه لم يذكر اسم الله عند الذبح من بعد ذبحه بغير اختياره، بل بما له العذر من نسيان أو غيره، أعجبنى فى ذلك قبول قوله، لأنه مأمون على ذلك، وهو أمينه، ولا يكون الأمين خائنا، وعسى في تحريم الذبيحة يجزى الذبيحة يجزى الاختلاف بين الفقهاء الأسلاف
وقول من قال: بتحليلها أعجب الى لأنه لم يتعمد الى ترك ذكر اسم الله عز وجل من غير عذره.
وان قال: انه ترك التسمية تعمدا لذلك لم أر قبول قوله، وان كان ثقة لاقراره على نفسه بأنه قد أتى فى مال غيره ما ليس له أن يأتيه، وقد زالت ثقته بذلك فيما عندى، وصار أشبه بالمدعى على غيره ولا يصح تحريم الذبيحة على صاحبها بدعواه أن لم يصدقه فيما ادعاه،