كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦

-

بل ان كان صادقا في ذلك فيما بينه وبين الله بتحريمها يخصه بنفسه دون غيره، كذلك ان كان الذابح غير ثقة في الأصل، فتكون دعواه غير مقبولة منه إن ادعى أنه لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحه اياها ذكر ترك ذلك من عذر أو من غير عذر، ففى هذا الموضع كله سواء فيما أرى، لأنه غير مأمون على ذلك لعدم ثقته.

وأما الضمان فكل حال يكون منه قول الذابح مقبولا في ترك التسمية، وتحريم الذبيحة لقوله على رأى من رأى تحريمها به من أهل العلم، فيكون الضمان عليه لازما لصاحبها لأجل تلفها عليه من قبله.

وفي الحال الذى يكون فيه مدعيا ولا يقبل قوله فيه فلا يلزمه في ذلك ضمان، لأنه لم يصح على صاحبها تلفها بسببه، بل التربة الى الله مجزية له فيما أرجو حسب ما بان لى ان صح فينظر فيه ويعمل بعدله،

والله أعلم.

مسألة:

الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: لحم الضب والقنفذ والأرنب ولحم البط والركاح والهدهد والصقر والتي تسميها البدو اللطيطية والخفاش والجدل والبابو حلال، والعقاب والبازي والنسر والرخمة والغراب والعقعق والبوم والضاضو والصرد والسنصر حرام.

قال الشيخ جاعد بن خميس: الله أعلم وأنا لا أدرى في قوله أنه يخرج من الصواب على حال الا أن في بعض ما سماه هذا من فذكره ما هو المتفق على حله، ومنها ما يختلف في جواز أكله،، ولا أعلم على تحريم شيء من ذلك، وعسى أن يأتي ما يدل على ذلك رجع.

أنه

يتفق