كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧

-

مسالة:

عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي رحمه الله: وسئل عما يحل أو يحرم أكله على الانسان، وله من أنواع جنس الحيوان؟

قال: قد أحله الله على لسان نبيه محمد ال في القرآن والسنة أو الاجماع أو ما أشبهه من شيء في نهى أو أمر، فجاز الأن يلحقه معنى ما به من حكم في اباحة أو كراهية أو على رأى في موضع الاختلاف

بالرأى

قلت له: فالبهيمة من الأنعام؟

قال: فهى من الحلال لا من الحرام في دين الاسلام الا ما استثنى

في ذلك.

قلت له: فالأزواج الثمانية من الابل والبقر والغنم معزا وضأنا هي فى هذه مما قد أباحه الله لعباده لحما ولبنا وجلدا أو عظما أم لا؟

قال: نعم لأنه قد جعلها منافع لهم فهى من الحلال في حكمها، الا أن الذكاة على ما جاز فيها شرط لجواز لحمها أو ما يكون من شحمها، فان الميتة في أصنافها من الحرام، وما ذبح لغير الله أو أنه لم يذكر اسم الله عليه بالعمد فلا أحق بها في الأحكام.

قلت له: وما كان من حمر الوحش أو الظباء أو الأراوى والأوعال؟

قال: فهذا من الصيد ولا أعلم انه يختلف في حلها لعدم جوازه في العمد والمقال الا ما جاء فى الأرنب من قول انه لا يجوز، وفى نفسى من ذلك.

قلت له: فالزرافة والكركدن وبقر الوحش فى أنواعها ما حكمها؟