الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨-
338
فعاش فى الطاهر من المعاش الذي هو توته غالبا صار الى ما له في حكم في ذلك.
قلت له: فالسمك في أنواعه ما القول فيه أخبرني به مجملا؟
قال: فهو من صيد البحر بجميع ما له من الأنواع حلال للمحل والمحرم بالنص والاجماع لا فرق بين حيه وميته الا ما يكون مضرا فيمنع من أكله لما به من ضرر والا فهو كذلك.
قلت له: وما فى البحر من دابة تشبه ما لا يؤكل من دواب الكبر مثل الخنزير والقرد؟
قال: فهو من جملة ما قد أبيح وقيل بتحريم ما يكون كذلك الا أن
القول بالاباحة أصح ما فى ذلك.
قلت له: وما كان من حيوان في صورة انسان؟
قال: فهو في حكم ما قبله بما فيه من قول لمن حرمه أو أحله الا أن نفسى من ذبح ما يعيش من هذا في البر حينا يمنعني من قتله في غير دينونة بتحريمه، ولا بالمنع من جواز أكله ولا تخطية لمن فعله فذبحه وأكله
قلت له: وما يختلف في جوازه؟
قال: فلابد وأن يلحقه معنى ما به من قول في رأى من يجعله
في حكمه
قلت له: وما عاش فى البر فلا بد من ذبحه، وان كان من دواب البحر؟
قال: نعم قد قيل هذا فيه لحله وجواز ما أريد به من أكله