كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠

-

340

قلت له: وما حد ما له أن يأكله منها في كل حال جاز له؟

قال: فعسى في حده أن يكون قدر ما يرفع عنه الضرر فيأمن على نفسه من الهلاك من أجل ما نزل به فى حاله ويمكنه أن يقوم بما له او عليه لزواله

قلت له: فهل فى لحم الانسان من رخصة لمن خاف على نفسه أن يهلك جوعا في أن يأكل منه بعد موته قدر ما يحيى به نفسه في الواسع أو الحكم كغيره من الحيوان أم لا؟

قال: الله أعلم بما فيه من ترخيص لبرهان، وأنا لا أدرى في هذا الا أنه لا يجوز على حال في زمان عموما في كل موضع لكل انسان الا أن في قزل الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على ذلك.

قلت له: وما ذبح على شيء من الأصنام فذكر اسم الله عليه؟

قال: فهو من الحلال على قول، وقيل انه من الحرام.

قلت له: فان لم يذبح عليها الا أنه نسي أن يذكر الله عليه ما القول فيه؟

قال: فالاختلاف في أحكامه قيل بحلاله وقيل بحرامه

قلت له: فان ذبح لغير القبلة عمدا أو لا؟

قال: ففى العمد بمخالفة السنة ما فيه من إثم فأما أن يبلغ فيه

الى ما زاد عليه من حكم بفساد في الذبيحة فلا أعمله من قول ذي علم،

و ان يكن على غيره فلا شيء فيه

قلت له: فان ذبح فتردى من موضع يمكن فيه معه كون موته

دن أجله فأدرك ميتا؟