كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤١

-

341

-

قال: فهذا موضع ما جاز لأن يختلف في جرازه وتحريمه

قلت له: فان كان موته حال سقوطه قبل أن يقع على الأرض ما القول فيه في حكمه عرفنى بما فيه؟

قال: قد قيل أنه لا بأس به ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك

قلت له: فان أدرك حيا؟

قال: فان ذبح على ما جاز فتحرك بعد الذبح أكل والا فهو على ما مضى من القول فيه.

قلت له: فان وقع بالماء فلم تدرك ذكاته؟

قال: فهذا موضع ما فيه يحرم فيمنع من جواز أكله لأن الماء معين على قتله، الا أن يكون يعيش فيه فيجوز الأن يبقى على أصله، والا نه - وكذلك.

قلت له: فان خرج من الماء فتحرك ما حكمه؟

قال: على ما جرى من الرأى فيه الا أن يذبح أخرى على ما جاز الا فهو كذلك

قلت له: فان كان موضع الذبح الثانى بعد الأول على رأى من

قال به؟

قال: فان كان قد نفى من الموضع شيء من الأوداج أو العروق أو اللحم أتمه ذبحا له والا فلا يؤكل: وفى قول آخر انه يجرى المدية على الموضع فيجزى فى الواسع والحكم.

قلت له: فان ذبح في الرقبة من موضع آخر فتحرك بعد الذبح به؟