الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤١-
341
-
قال: فهذا موضع ما جاز لأن يختلف في جرازه وتحريمه
قلت له: فان كان موته حال سقوطه قبل أن يقع على الأرض ما القول فيه في حكمه عرفنى بما فيه؟
قال: قد قيل أنه لا بأس به ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك
قلت له: فان أدرك حيا؟
قال: فان ذبح على ما جاز فتحرك بعد الذبح أكل والا فهو على ما مضى من القول فيه.
قلت له: فان وقع بالماء فلم تدرك ذكاته؟
قال: فهذا موضع ما فيه يحرم فيمنع من جواز أكله لأن الماء معين على قتله، الا أن يكون يعيش فيه فيجوز الأن يبقى على أصله، والا نه - وكذلك.
قلت له: فان خرج من الماء فتحرك ما حكمه؟
قال: على ما جرى من الرأى فيه الا أن يذبح أخرى على ما جاز الا فهو كذلك
قلت له: فان كان موضع الذبح الثانى بعد الأول على رأى من
قال به؟
قال: فان كان قد نفى من الموضع شيء من الأوداج أو العروق أو اللحم أتمه ذبحا له والا فلا يؤكل: وفى قول آخر انه يجرى المدية على الموضع فيجزى فى الواسع والحكم.
قلت له: فان ذبح في الرقبة من موضع آخر فتحرك بعد الذبح به؟