الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣343
* مسالة:
ناصر بن خميس: ومن أجر أو أمر ثقة يذبح له ذبيحة وقال: انه نسى أن يذكر اسم الله عليها أيلزمه تصديقه وتحرم عليه ذبيحته على قول من يحرمها بالنسيان أم لا؟
* الجواب:
وبالله التوفيق: فالأحسن معنا أن لا تحرم على هذه الصفة لقول النبي: (عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما حدثوا به أنفسهم وما أكرهوا عليه «ولعله قد قيل انها تحرم بذلك على قول من يحرمها،
الله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم ان فى معنى الرواية ما يدل على حلها، وفى ظاهر معنى الآية ما يدل على المنع من أكلها، فجاز الأن يكون على ما بها من الاختلاف في جهازها إلا أن التحريم أكثر ما فيها، أما في تصديقه لمن أجره أن يذبحها له أو أمره، وان قال أنه نسي أن بذكر اسم الله عليها، فالقول في هذا الموضع اليه فيما له من قبوله أو عليه، لأن الثقة من لا يجوز أن تلحقه تهمة بخيانة ما ظهر له من أمانة، والله أعلم فينظر في ذلك رجع.
مسألة:
وجدتها في شيء من الرقاع وهل يختلف فى تحليل ذبيحته من أمر يذبح شاة فأمر غيره بذبحها وما المعمول به ان کان به اختلاف؟
* الجواب:
وبالله التوفيق: لا يضيق أكلها اذا سلمت للذبح الا أن تسلم له