كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٤

-

344

-

ليذبحها هر خاصة دون غيره، فأخاف في هذا الموضع أن لا تؤكل اذا ذبحها غيره، والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: وتجوز على قزل آخر في موضع خوفه أن تكون مأكولة لما فى الأثر من معنى ما يدل على جوازها على قول في النظر، والله أعلم، وينظر في ذلك

مسألة:

ومنه وسألت عمن غاب وعنده دابة مثل شاة أو غيرها مرضت وخيف عليها التلف فذبحها أهله أو أمر بذبح وذبحت أيحل لحمها فنعم يحل، وليس كالتعدى والغصب، لأن ذباح الخطأ والدلال والسبب فلا يحرم،

والله أعلم.

وكذلك ان كانت عند أحد من الناس فذبحها على وجه الدلالة والاحتساب حلت، والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل بهذا من حلها فيما يكون على معنى الخطأ والدلالة والاحتساب فى موضع جوازه منه لربها، أو لشيء من الأسباب الموجبة لبعده من السرقة أو الاغتصاب، أو ما يكون من التعدى فى حكمه جاز فى أكله لجوازه حينئذ فيها أن يجوز على هذا والله أعلم فينظر في ذلك

* مسالة:

الشيخ ناصر بن خميس بن على: وهل يجوز الذبح بشعرافة النخل أم لا؟ ومن ذبح بها تحرم ذبيحته أم لا؟