كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥

-

345

* الجواب:

وبالله التوفيق: لا يجوز عندنا بما ذكرت فلا تؤكل ذبيحة المذابح

بها، والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: وهذا انما يخرج على قول من لا يجيز الذبح بما يكون من الحطب لا على قول من أجازه بكلما يمج الدم فانه على قياده لابد وأن يجوز بما له من هذا حد يقطع فيما به يمكن أن يذبح على رأيه بجلاله لا بغيره من فساده، والله أعلم فينظر في ذلك.

* مسالة:

عن الشيخ الصبحي: اذا كانت ميتة وذكية لم يعرفا من بعضهما بعض ما الذي قتل فيهما؟

* الجواب:

قول: انه يأكل من أيهما شاء، وقول: حكمها الوقوف لدخول اللبس عليهما، وهذا فى غير الاضطرار، والله أعلم.

* مسالة:

الشيخ جاعد بن خميس: فى الأفيونة المرة أنها من المسكرات فأكلها و شرابها حرام، ولا نعلم أن أحدا أجازها فى دين، ولا أرى فى الاسلام وعلى المبتلى بها أن يتركها، فان كان لابد وأن يضره فيهلكه ان قطعها مرة فعسى أن لا يبعد في الرأى من أن يجوز له على قول في تدريج لأن له، أن يحيى نفسه في موضع خوفه من كل هلاكها ما هو في الحرمة من نحوها الا أنه لا يزيد على قدر ما يعصمه من الملكة، والله أعلم

وينظر في ذلك.