الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦346
-
*
مسألة:
الزاملي: ومن صح فقال انى اذا لم آكله خفت هلاك نفسى، ولابد لي منه وقد ابتليت به، فكيف الرأى، وكيف يفعل به وهو يريد أن يشترى منه ويأكله وهو محبوس
عليه أنه يأكل الأفيون فحبسه الوالي على ذلك
أيجاب على ذلك أم لا؟
* الجواب:
وبالله التوفيق: انا اذا أجزنا لهذا المبتلى بأكل الأفيون أن يأكله لما جاز لنا حبس من يأكل الأفيون، لأنه اذا أكله من قبل صار جائزا له أكله على هذه الصفة، وعندى أنه لا يعذر باعتداله هذا، ويحتال بازالته بالأدوية الحلال، لأن النبي الله قال: «ما جعل الله شفاء أمتى من حرام) وهذا ما سمعنا عن أهل العلم ان كان مضرا بلانسان، هو من أنواع السموم التي أكلها مضر بالانسان ليس فيها نفع، والذي لا نفع فيه من المحرمات لا يجوز أكله عند الاضطرار ولا غير الاضطرار، الله أعلم.
يصح
قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم هو من الحرام أكله وشربه ألا أن أنه دواء لشيء من الأدواء المخوفة فعسى أن يختلف في جواز علاجه به أكلا أو شربا لانقاذ نفس به من هلاكها، وأن لم يصح فهو على التحريم مثل الخمر فى هذا، لأنه مسكر مثله فهما في الحرمة على سواء، وقد جاء النهي في الحديث عن التداوى بحرام، مع النفى أن يكون فيه شفاء لأمة محمد النبي عليه السلام، والله أعلم فينظر في ذلك
* مسالة:
ومنه: وفيمن يشرب القهوة البنية مدعيا أنها حلال أيبرأ منه على ذلك أم لا؟ وكذلك من قيل له أن المسلمين أجمعوا على تحريم القهوة