الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨*
مسألة:
348
ومنه: وفيمن خاف الهلاك جوعا أو عطشا فرأى خمرا أيجوز له أن يشرب منها ما يحييه ويتزود منها الى أن يأمن على نفسه
الهلاك أم لا؟
* الجواب:
أن كان شربها يحييه فيجوز له ذلك، والله أعلم
قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل ان له أن يحيى نفسه منها حال الاضطرار اليها، وقيل لا تعصمه من الهلاك فلا يجوز له أن يشربها، والله أعلم فينظر في ذلك.
* مسالة:
ومنه: وفى الجبار اذا أكره رجلا على شرب الخمر وعلى الافطار في شهر رمضان نهارا أبو الرجل مقيم غير مسافر وأوعده قتلا أو ضربا أ نهيا أيجوز له الافطار اذا عرف منه متى أوعد فعل أم لا يجوز
له ذلك؟
* الجواب:
أما اذا خاف من عدة الجبار هلاك نفسه وكان فى عادة الجبار لا يكون منه بعد القول الا الفعل فجائز له أن يفعل كما يجوز له أن يفعله عند الاضطرار الذي يخاف فيه هلاك نفسه، وأما الخمر فجاء فيها الاختلاف عند الاضطرار، فعلى قول من يقول: انها تعصم فيجوز له أن يشربها لجبر الجبار له على شربها، والله أعلم.