الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦-
218 -
-
مسألة
: ومن تقييد أحمد بن محمد بن الحسن عن أبي سعيد: وجدت
في تقييده، قلت له: لا يجب على أحد السؤال عن شيء، ولا على أحد
6
معرفة شيء من جميع الأنبياء ولا العمل به، ولا الاعتقاد له حتى يعرفه ولا يعرف معناه، والمراد به: قال: نعم. وقال إنه لا يكون عالماً بالشيء حتى يعلم معناه و المراد به. وقال إن من لم يصل علمه إلى شيء من الأشياء فهو معذور بجهله إياه، ومطروح عنه التعبد به، و علمه والسؤال عنه، لأنه لم يفعله. وهو كالذاهب العقل فإن لم يعقل كل شيء كان مطروحاً عنه كل شيء، وإن عقل وعلم، وإن عقل وعلم شيئاً كان متعبداً بالتمسك بما عقل دون مالم يعقله بالعلم خاصة - قيل له: لا يكون عليه العمل أو اعتقاده أو السؤال عنه حتى يعلمه؟ قال: نعم: قلت له: فقولهم في الحملة إن عليه أن يعلمها أو عليه علمها. قال: قد قالوا إن في الحملة أن من علمها أن لا يشك فى علمه بعد علمه وأن عليه أن يتمسك به بعد العلم؟ قلت فإذا علم كان عليه أن أن يعلم أن عليه أن يعلم؟ قال: نعم. قلت له فقولهم: إن السائل معذور وإن الشاك هالك. قال شاك فيما علم من الحق وهو يعلم قيل له ولا يجب عليه
أن يسأل عن شيء لا يعلمه؟ قال: عندى أن ليس عليه ذلك فيما قيل قيل له: فهذا الجاهل في عافية؟ قال لا يسمى هذا جاهلا وهذا معافى. وقال: قولهم إن نزلت بليته فكان معافى إلى أن نزلت بليته،
فيليته علمه بالشيء، فإذا علمه فلا يسعه الشلث فيه بعد علمه
قلت له: فإذا لم يعلم أن عليه صلاة، أيكون معذوراً؟ قال: نعم يكون معذوراً قال: نعم يكون معذورا، إذا لم يعلمها ولم يقدر على التماس علمها بأحد الأسباب، قلت له: فإذا علم أن عليه صلاة ولم يعلم كم ركعة، هل يكون معذوراً؟ في عقله حسن حتى يعلم أنها أربع ركعات؟ ثم حينئذ لا يسعه الشك في ذلك؟ قال: نعم، هو كذلك إذا لم يقدر على عنمها كما وصفت، والتماس عليها
ويصلى كما