كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨

إذا وجد شيء بالمسجد:

وإذا وجد شيء في المسجد فجائز لأهل المسجد عزله، أن يشغلهم، في جانب فإن احتاجوا لجميع المسجد فلهم إخراجه حتى يصلوا، فإن جعلوه في غير حرز وتلف ضمنوه، وقيل أمر موسى بن علي بإخراج جذوع من المسجد ولم

يأمر بحفظها، والله أعلم.

من أكل تمرا بالمسجد:

ومن أكل في المسجد تمرا ورمى بالعجم فيه، فعليه إخراجه، وإن تغير أو يبس فيستغفر ربه ولا شيء عليه، وكذلك في الأرض المباحة إذا لم يكن منه مضرة، والله أعلم.

من التجأ إلى المسجد يحتمي فيه:

ولو أن أهل بلد خافوا على أنفسهم من عدوهم والتجئوا إلى مسجدهم

هل لهم أن ينقلوا إليه الجندل ليحاربوا به عدوهم أم لا، قال: لا يعجبني ذلك إن قدروا على موضع غيره، إلا أن يضطروا إلى ذلك، فالاضطرار غير الاختيار، فإن ثبت من فعلهم مضرة فعليهم إزالتها، وإلا رجوت أن تجزيهم التوبة، والله أعلم

من بنى مسجدا بجوار مسجد:

ومن أراد أن يبني مسجدا جديدا قرب مسجد بني قبله، فقول يجوز مالم يتراء المسجدان، وقول يفسح عنه بحيث إذا سمع الرجل أذان المؤذن ثم أراق البول، وتوضأ، وذهب إلى المسجد لم يدركه، وقول جائز ذلك لمن لا يقدر أن يصل إلى الأول، وقول،. مالم يرد خراب الأول، والله أعلم.

-