الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١ومن أوصى بنخلة لصلاح المسجد أو منافعه فهي لبنائه وما يصلح من عمارته وقول: يجوز أن يشتري منه القنديل والحصير والدهن والأبواب ونقل الحصى فيه، وأما إن قال لعمارته، فلا يجوز إلا لعمارته، قال المؤلف: ليس العمارة للمسجد وإنما هي لأهله، ويجوز أن يشتري منه ما تقدم، القول فيه،
والله أعلم
جماعة المسجد:
مسألة: ابن عبيدان:
والأوعية التي يوضع فيها تمر الفطور والهجور لجماعة المسجد على من تكون، وكذلك أوعية دراهمه، قال: إذا لم يسلم ذلك الوكيل، ولا تطوع به أحد، فلا يضيق من مال المسجد فيها أراه أنه صواب، وسمعت الشيخ صالحا رحمه الله أنه يسلم ذلك الوكيل لا من مال المسجد والله أعلم
وإذا كان مال المسجد على رأي جماعته، ولم يكن فيه جماعة ثم حدث به جماعة لأربع صلوات دون الفجر، أيجوز إنفاذ غلة هذا المال على رأيهم أم لا؟ قال: إن الجماعة الذين لهم المشورة هم الذين يحافظون على الصلوات الخمس، ولا يفوتهم منها إلا من عذر، فإن كان هؤلاء الجماعة هم جماعة هذا المسجد ولا يصلون فيه الفجر من عذر، فلا يضيق إنفاذ هذه الغلة المجعولة على رأي جماعته، على رأيهم والله أعلم
وفي رجل قايض جماعة المسجد بمال للمسجد، وعمره، ثم بان الغبن على المسجد كيف القول في ذلك، قال: إن كان يوم القياض صلاحا للمسجد فلا يضمن الوكيل ولا من ساعده على ذلك القياض لأنه جايز على نظر الصلاح لا الحكم، وأما أن عليه غبن يوم القياض، فلا يجوز، وماله مردود عليه، والله أعلم.
11