الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢وكتب المسجد أيجوز أن يقرأ منها في غير المسجد أم لا، قال: إن كانت موقوفة يقرأ منها فيه خاصة، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء ويقرأ منه في غيره
وإن لم تكن موقوفة، فجائز أن يقرأ منها في غيرة، والله أعلم
وإذا مات بائع البيع الخيار للمسجد، والوكيل المشتري منه، وأراد ورثته فداء مال هالكهم، أيجوز للوكيل الثاني أن يخلص لهم البيع الخيار أم لا عه أنها
قال: وإذا كان الوكيل الأخير يعلم أن مدة الخيار للبائع باقية، وتصح معه باقية للبائع أو ورثته، فجائز له قبول الفداء، وإلا فلا يجوز له قبول الفداء لأنه لم يعلم ببقاء الخيار للبائع أو ورثته، والله أعلم
وإذا أمر وكيل المسجد الدلال أن ينادي على ثمرة مال المسجد ليطنيه فلم يعجبه الثمن، أيجوز له تسليم الأجرة للدلال من مال المسجد أم لا، قال: إن
مال
أجرة الدلال ثابتة على من استأجره إلا أن تطيب نفسه، وأما تسليمها من المسجد فلا أقدر أقول في ذلك شيئا، وإنما هي على أمره بالنداء والله أعلم ووكيل المسجد إذا رهن عليه أحد شيء من الصيغة أو السلاح بحق للمسجد، ثم تلف الرهن أيذهب حق المسجد، وهل على الوكيل ضمان الرهن قصر في حفظه أم لم يقصر، قال: إذا تلف رهن المرهون بدراهم المسجد فلا ذهاب على المسجد، وحقه باق على الراهن، ولا ضمان على الوكيل إذا لم يكن مقصرا في حفظ الرهن، وإن كان مقصرا في حفظه فأخاف عليه الضمان
والله أعلم وهل يجوز أن تطنى نخل الفطرة والمهجور ويشترى بقيمتها تمرا، قال: لا أعلم علة تمنع من ذلك، إلا أن يكون موصى أن تؤكل تمرتها هجورا وفطورا فلا يجوز إلا أن تفضل، ولا يصح من يأكلها، أو لم يمكن أكلها، والله أعلم.
- 12