كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤

مسألة: الصبحي: (رحمه الله)

ومن لزمه ضمان لمسجد لمعنى من معانيه، فأنفذه بنفسه في ذلك المعنى من غير أن يقبضه وكيل المسجد ولا أحدا من الثقات، أيبرأ بذلك عند وجود الوكيل الثقة، والعمار الثقات أم لا.؟ قال: إن فعله هذا يجزيه كان لهذا المسجد وكيلا أو لم يكن له وكيل، كان هذا الضمان من قبل نفسه أو غيره، كان أمانة أو مضمونا، وهذا أكثر قول المسلمين، وقال: من قال، لا يفعل هذا وحده إذا كان لهذا المسجد وكيل، والله أعلم

مسألة: الشيخ ورد بن أحمد:

وأما نخلة المسجد فإن صحت بالشهود العدول في مال رجل ولم يعرفوا موضعها فلصاحب المال أن يجعلها في أفضل المواضع بلا ضرر على المسجد، ولا صاحب المال والله أعلم

وأما القياض بمال المسجد إذا كان فيه صلاح، ففيه اختلاف، قولا أنه لا يجوز ذلك خوف الدرك، وقولا أنه جائز إذا صح في ذلك القياض لصلاح المسجد حين القياض، وهو المعمول به عندنا ولا ضمان على الداخل في هذا القياض إلا على الكاتب فيه إذا دخل فيه على الصلاح ولو وقع على مال المسجد تلف من بعد ذلك أو ضياع، والله أعلم

مسألة: الصبحي: فيمن أوصى بدراهم لاصلاح مساجد وأفلاج أيجوز لوصيه أن يعطي وكلاء المساجد والأفلاج هذه الدراهم ليصلحوها بها إذا كانوا ثقات أم لا .. ؟، قال: نعم، جائز لوصي الهالك تسليم ما أوصى به لهؤلاء الوكلاء إذا كانوا ثقات وأمر الوكيل في هذا وفعله أولى من أمر وصي الهالك، قال:

-18.

-