الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥ليس لوصي الهالك أن يؤجر بهذه الدراهم من يقوم إذا كان لماله وكلاء يقومون بأمره، وقول يجوز لوصي الميت فعل ذلك، ووكيل المساجد والأفلاج أولى إذا
كان من المسلمين وهكذا يعجبني، والله أعلم
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير::
وسألته عن الذي استؤجر ليحدر نخلة المسجد هل يضمن إذا كسر منها غدقا أو شمراخا، قال: إذا لم يتعد فعل مثله فلا ضمان عليه، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وفيمن استأجر أجيرا يخلج نخلة المسجد أو يحدرها من وكيل أو محتسب فينكسر منها عذوق، أيكون ضمانها على الأجير أم على المستأجر، أم لا ضمان على أحدهما.؟ قال: إن كان الوكيل استأجر ثقة أو أمينا فلا ضمان عليه والضمان عندي على الأجير ان تعدى في خطئه فعل ذلك مثله، وإن كان الأجير غير ثقة ولا يؤمن على مال المسجد ولم يتخلص مما ضمنه، فيعجبني للمستأجر أن يتخلص من الضمان لأنه سبب له في مال المسجد، والله أعلم ومنه، وفي رجل فسل نخل قريبة من نخلة المسجد وادعا أن له في
•
ذلك الموضع قد ذهبت، أيجوز للقائم بأمر المسجد السكوت عنه والتغاضي حتى يصيح معه باطل ما فعل أم لا، قال: أما في الحكم فلا يقبل قوله على نخلة المسجد، ولا يجوز للقائم بأمر المسجد التغاضي في معنى الحكم إذا قدر
على الانكار عليه، إذ كانت هذه الفسيلة لا يجوز على هذه النخلة في قول وأما في معنى الاطمنانة فإن كان هذا الفاسل ثقة وفسل في ماله إلا أنه لم يترك فسحا لنخلة المسجد على ما أمر به المسلمون من الأذرع لم يضق عليه عندي في معنى الاطمنانة أن يتغافل عنها، والله أعلم
-
10.
-