الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦ومنه، وفي رجل قبض دراهم المسجد من ثمن بيع خيار باعه له رجل في بيته أو في ماله، قبضها من يد البائع ثم أراد ردها إليه من حيث لم يمكنه الخلاص في وقته ذلك، أيجوز له ذلك أم لا.: قال: إن كان هذا القابض ممن يجوز له قبضه لدراهم المسجد عند رفع الخيار منه، وينفسخ الخيار لسبب قبضه فلا يجوز له أن يردها على البائع إذا كان غير ثقة، وإن كان قبضها منه على سبيل الأمانة بعدما أقربها للمسجد، ففي ردها عليه اختلاف، قول لا يجوز إلا أن يكون ثقة، وقول جائز ذلك إذ ردها على اليد الذي قبضها منها .. والله
أنه ثقة
أعلم. ومنه، وفي من يستطنى شيئا من مال المسجد ولا يدري أن وكيله ثقة أم لا ولم يطلع له على خيانة، أيبرأ إذا قبضه مال المسجد أم لا، قال: إذا وكل هذا الوكيل أحدا من المسلمين ممن تقوم بهم الحجة من إمام أو قاض فلا ضمان على المستطنى حتى تصح عنده خيانة الوكيل، وإن كان لا يدري أم لا فعليه الضمان إذا لم يدر من وكله، والله أعلم ومنه، وفي وكيل المسجد إذا اشترى للمسجد ماء ببيع الخيار إلى مدة، وانقضت المدة، وأراد البائع الاقالة من الوكيل فأقاله ورد عليه ماءه، وأخذ دراهم المسجد، أيجوز ذلك أم لا أيجوز ذلك أم لا، قال: الموجود في جرابات الأشياخ أنه يجوز للوكيل أن يرد البيع الخيار على صاحب المال ولو انقضت مدة البيع الخيار لأن البيع في الحكم للمسجد لا يجوز، وإنما أجازوا الشراء للمسجد على نظر الصلاح، والله أعلم
معلومة
•
ومنه، وفي وكيل المسجد إذا رأى في جدار المسجد ضياعا أو رأى نخلته مرجوجة، فتغافل عن بنيان ما ضاع من الجدار، وعن سجال النخلة سقطت النخلة والجدار، أعلى الوكيل ضمان في مثل هذا أم لا، قال:
حتى
إذا كان ذلك منه على التعمد بعد الامكان والقدرة، نخاف عليه الضمان
16 -