الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨من
مال المسجد أم لا، قال: إذا كانت الزيادة من غير المسجد المتقدم فلا يعجبني أن تعمر تلك الزيادة ولا يوكل فيها من مال المسجد المتقدم الذي أدرك يعمر به، ويوكل في المسجد المتقدم إلا أن نوصى له بوصية بعد ما زيدت فيه هذه الزيادة لعمارة أو أكل، وأرجو أنه جاء في قول من جوابات المتأخرين إجازة ذلك، وأنا يعجبني الذي وصفت لك، والله أعلم
6
ومنه، وإذا كان لمسجد صرمة (1) صغيرة لا تغل بعد في مال اناس. ولم يطلب البيدار عليها أجرة، والبيدار ممن يعمل بالأجرة، وأثمرت النخلة أول سنة ولم يطلب أيضا، أعلى الوكيل أن يعطي البيدار عنها أجرة أم لا، قال: أما قبل أن تثمر فلا يعجبني أن يعطي البيدار عليها أجرة من مال المسجد إذ لم يقع منه شرط على الوكيل، وأما بعد أن تثمر إذا أراد نصيبه من ثمرتها على ما جرت به السنة في العمل، وكانت هذه الصرمة من المال لا يمكنه إلا سقيها مع المال، فيعجبني أن يعطي منها نصيب ولو لم يشترط على ما جرت به السنة في العمل، وقول لا يجب له شيء حتى يشترط قبل العمل، والله أعلم
مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله في البيع الخيار إذا كان المسجد أو يتيم ورأى القائم بذلك صلاحا للمسجد أو اليتيم إن سامح بعضا من القيمة لمن تعدى من عندها لا بأس من جملة الثمن، لأن المال قد ضعف وقل منه أم لا، يجوز ذلك على حال، قال: إن كان القائم بأمر هذا المسجد قد أخذ غلة عقد الخيار بقدر ما يحط من بيع الخيار من الدراهم، ورأى القائم بأمر المسجد أن ذلك أصلح للمسجد وأوفر له، لم يضق ذلك على القائم بأمر المسجد، لأن أصل البيع للمسجد غير ثابت، وإن كان المشتري للمسجد يأخذ من الغلة من البيع بقدر ما نقص من
من بيع
(1) صرمة النخلة الصغيرة التي لم تثمر بعد والتي لم تفصل عن الأصل
IA -