الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١ان ما يقع من عشر هذه النخلة من نخلة غيرها من جنسها إن كان تمرا أو ثمنا، فلا يضيق عليه ذلك عندي طناؤه إذا وكل من يطنيه للمسجد وكيلا لا يعلم به، ولا يضيق ذلك
المطني
وأما أن يقوم النخلة هو ثقة، ويأخذ قيمتها من مال المسجد، فإن كان في ذلك الصلاح للمسجد، فلا يضيق الصلاح عندي، ويكون الأخذ من جنس ماله في مال المسجد إن كان تمرا، أو ثمنا، والله أعلم
ومنه، وفي وكيل المسجد إذا أعطى المنادي سلعة يبيعها للمسجد
ووكل رجلا ليشتري بها له وهو حاضر عند النداء، فوقعت واجبة البيع على وكيله وهو يعلم ذلك، فقال له المنادي بعت السلعة بذي، وذا، أيجوز له أن يتمم بيع هذه السلعة مع علمه أن المشتري لها وكيله أم لا.؟. . قال: إن كان المنادي لا يعلم بوكالة وكيل المسجد للمشتري وبايعه ولم يدر أن الوكيل وكله في الشراء، فهذا بيع جائز لا شبهة فيه، وإن علم المنادي إن هذا الذي يزابنه على السلعة هو وكيل لوكيل المسجد في الشراء فلا يعجبني مثل هذا إلا أن يكون المنادي ثقة أمينا وليا في الدين ممن لا تجرى عليه التهمة في شيء من معاملته، فعسى أن يجوز ذلك أيضا لأن الولي لا تدخل عليه التهمة في شيء
من معاملته، والله أعلم
مسألة: الصبحي:
معى أن احتساب عمار المسجد في إقامة وكيل له جائز في بعض القول لأنه
،
يلزمهم القيام به، وقيل لا يجوز مع وجود الحكام، وهم أولى منهم بالقيام قلت له وإن كان مال المسجد لعماره، ومعه مال موقوف على عمارة يأكلون فطورا وغداء، ولمن يسألهم فيه، وفي غيره مضاف إلى مال عماره، ولم تقسم بينه
- 21